المادة 273 /أ مكرر من قانون الشركات:
للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:
- الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والافصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة ، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة
- تصويب أوضاعها وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل
- تحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة (279/د) من قانون الشركات :
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة ( 273 مكرر) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين .